متعته وكفّر بدم شاة [ 10 ] .
( مسألة 5 ) : لا تجب الفورية في التقصير ، فيجوز التأخير يوما أو أكثر [ 11 ] . نعم ، في العمرة التمتعية لا يجوز له التأخير إلى أن يدخل في إحرام الحج .
( مسألة 6 ) : ليس للتقصير مكان مخصوص ، فيجوز في أيّ مكان [ 12 ] والأولى أن يكون في مكة [ 13 ] .
( مسألة 7 ) : يعتبر في التقصير قصد القربة [ 14 ] فلو قصّر رياء أو بما
شرح
[ 10 ] للنص ، والإجماع بالنسبة إلى صحة المتعة ، ففي صحيح معاوية قال :
« سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج قال عليه السّلام : يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التقصير حديث : 1 ..
وأما التكفير بشاة ، فلخبر ابن عمار قال : « قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهل بالحج ، فقال عليه السّلام : عليه دم يهرقه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب التقصير حديث : 2 .فيحمل قوله عليه السّلام في الصحيح : « لا شيء عليه » على عدم الإثم في ترك التحفظ حتى حصل النسيان ، وعليه يحمل الاستغفار أيضا وإلا فلا إثم على الناسي حتى يحتاج إلى الاستغفار .
ثمَّ إن إطلاق الدم في مثل هذه الأخبار منصرف إلى الشاة وهو مقتضى الأصل ، لأن المسألة من موارد الأقل والأكثر .
[ 11 ] للأصل بعد عدم دليل على الفورية . نعم في العمرة التمتعية لا يجوز له التأخير إلى أن يدخل في إحرام الحج ، لفحوى ما تقدم في صحيح معاوية .
[ 12 ] للأصل ، والإطلاق .
[ 13 ] تأسيا بالمعصومين عليهم السّلام .
[ 14 ] لأنه عبادة إجماعا ، فلو قصر بدون قصد القربة يبطل تقصيره .