والأحوط التكفير في الناسي والجاهل أيضا [ 5 ] والأحوط عدم الاجتزاء به عن التقصير سواء حلق كله أو بعضه [ 6 ] ولا دم عليه بحلق البعض وإن كان حراما [ 7 ] ولا شيء عليه بحلق جميع الرأس بعد التقصير [ 8 ] وإن كان الأحوط تركه [ 9 ] .
( مسألة 4 ) : لو ترك المتمتع التقصير سهوا حتى أهل بالحج صحت
شرح
وفيه : أنه يمكن إرجاع الضمير إلى تمام المذكورات من الحاجب واللحية ونحوهما مع أنه لا يجب الحلق في تقصير الحج كما يأتي : فإن تمَّ إجماع على الحرمة كما يظهر من إرسالهم لها إرسال المسلمات فهو وإلَّا فلا دليل عليها ، كما أن وجوب الدم عليه أيضا قابل للخدشة ، ولذا تأمل فيه جمع ولكنه مظنة الإجماع كما قيل .
[ 5 ] جمودا على إطلاق خبر أبي بصير ، وخروجا عن خلاف مثل المحقق رحمه الله .
[ 6 ] لقاعدة الاشتغال بعد كون التقصير مباينا للحلق عرفا .
وعن المنتهى أن الحلق يجزي عن التقصير وإن قلنا بحرمته لأن التقصير يحصل بأول جزء من الحلق ، فيكون المحرّم ما زاد عليه .
وفيه : عدم الفرق بين الكل والبعض بعد صدق الحلق على البعض كصدقة على الكل .
[ 7 ] للأصل بعد ظهور الدليل الموجب للدم في حلق الكل .
[ 8 ] للأصل ، وعموم النصوص والفتاوى من أنه يحل كل شيء حرم عليه بالإحرام بعد التقصير .
[ 9 ] خروجا عن خلاف الشهيد ، وبني حمزة والبراج حيث حكي عنهم الحرمة بعده أيضا ، ويقتضيه إطلاق الشرائع ولا دليل لهم عليها ، بل الأصل والإطلاق على خلافهم .