( مسألة 2 ) : الأولى الأخذ من جميع جوانب شعر الرأس ومن اللحية ، والشارب والأظفار [ 3 ] .
( مسألة 3 ) : لا يجوز للمتمتع حلق جميع الرأس بدل التقصير فلو
شرح
عبد الله عليه السّلام : جعلت فداك إنّي لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر ، قال عليه السّلام : عليك بدنة ، قلت : إني لمّا أردت ذلك منها ولم تكن قصّرت امتنعت فملأ غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها ، فقال رحمها الله كانت أفقه منك ، عليك بدنة وليس عليها شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التقصير حديث : 2 و 1 .، وفي صحيح جميل عن الصادق عليه السّلام : « في محرم يقصّر من بعض ولا يقصر من بعض ، قال عليه السّلام : يجزيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التقصير حديث : 2 و 1 .إلى غير ذلك مما يظهر منه الاكتفاء بمطلق إزالة الشعر ولو كان واحدة أو بعضا منها من أي محل كان ، وأما النتف فقد أرسل إرسال المسلَّمات تحقق التقصير به - كما في الجواهر - فجعل قدّس سره المدار على مسمّى إزالة الشعر المتحقّق بالنتف أيضا ، وقد فسر ( التفث ) في قوله تعالى : * ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ) * بنتف الإبط أيضا . وتوهم اختصاص التقصير بغير النتف على القرض والقص الظاهرة في غير النتف مدفوع : بأن ذلك كله من باب الغالب لا التخصيص والتقييد ، إذ المقصود كله إزالة الشعر بأي وجه تحقق ولعله لذلك ترك جمع من الفقهاء التعرض للتفصيل ، ولا فرق فيه من أي محل كان .
[ 3 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار : « ثمَّ قصر من رأسك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلَّم أظفارك وأبق منها لحجك فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم وأحرمت منه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب التقصير حديث : 1 .المحمول على الندب جمعا مع إمكان حمله على التخيير لا الأخذ من الجميع بأن تكون كلمة ( واو ) بمعنى ( أو ) بقرينة غيره .