تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
( مسألة 1 ) : يجزي مسمّى التقصير مطلقا بأخذ شعرة من الرأس أو الحاجب ، أو اللحية ، أو العانة ، أو تقليم ظفر - ولو بقصة بحديد أو سنّ - [ 2 ] .
شرح
والمفردة أيضا . واستدل بقول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلَّا التقصير » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 8 .، وصحيح العيص ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الحلق والتقصير حديث 9 .قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثمَّ قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل قال عليه السّلام : عليه دم شاة » . وفيه : أن صحيح ابن عمار صريح في أنه ليس في المتعة إلَّا التقصير ، وصحيح العيص يحتمل أن يكون المراد بالنسك الحج وبالدم الهدي ، أو الحمل على الندب فلا وجه للاعتماد عليهما في الوجوب . [ 2 ] كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع ، وفي صحيح ابن عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام : عن متمتع قرض أظفاره وأخذ من شعره بمشقص ( 3 )( 3 ) المشقص : نصل السهم .قال عليه السّلام : لا بأس ليس كل أحد يجد جلما ( 4 )( 4 ) الجلم : المقراض .» ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب التقصير حديث : 1 .. وفي موثق ابن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصّر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها ، وقرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال عليه السّلام : لا ، ليس كل أحد يجد المقاريض » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب التقصير حديث : 4 .، وفي صحيح الحلبي قال : « قلت لأبي