تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
أولا [ 34 ] ولكن الأحوط مراعاة عدم تجاوز النصف [ 35 ] ولو علم النقص ولم يدر ما نقص استأنف [ 36 ] . ( مسألة 10 ) : لا تعتبر الموالاة في السعي [ 37 ] .
شرح
[ 34 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة الصحة بالنسبة إلى المأتي به ، وعدم اعتبار الموالاة في السعي كما يأتي وهذا هو المشهور . ونسب إلى المفيد ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة اعتبار مجاوزة النصف كالطواف ، وعن الغنية الإجماع عليه ، لقول أبي الحسن عليه السّلام لأحمد بن عمر الحلال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علَّمت ذلك الموضع الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 85 من أبواب الطواف حديث : 2 .، ونحوه قول الصادق عليه السّلام في خبر أبي بصير ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 85 من أبواب الطواف حديث : 1 .، ولكن إجماع الغنية موهون بذهاب المشهور إلى الخلاف ، والخبران قاصران سندا مع احتمال اختصاصهما بخصوص الطواف بالبيت ، إذ لا تعتبر الطهارة في السعي فلا وجه لقطعه لأجل الحيض . [ 35 ] جمودا على ما تقدم من الخبرين ، وخروجا عن مخالفة إجماع الغنية وإن كان موهونا . [ 36 ] لما تقدم في المسألة الثامنة فراجع . [ 37 ] للإطلاق ، والاتفاق ، والأصل ، ولما يأتي من جواز قطعه لصلاة الفريضة حتى مع سعة الوقت ، وللحاجة حتى مع عدم الضرورة ، ومقتضى إطلاق الكلمات جواز الفصل بين الأشواط بقدر يوم ، ولكن الأحوط الاقتصار في عدم الموالاة على خصوص ما ورد في النصوص ، ففي صحيح معاوية : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل