تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الصفا ، أو على المروة أو في ما بينهما [ 44 ] ، والأولى ترك الجلوس إلا عن جهد [ 45 ] . ( مسألة 14 ) : لا يجوز تقديم السعي على الطواف لا في عمرة ولا في حج اختيارا [ 46 ] ، فإن قدّمهه عمدا طاف ثمَّ أعاد السعي [ 47 ] نعم ، لو قدّمه ساهيا أجزأ ، وكذا لو كان للضرورة والخوف من الحيض . وكذا لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي اختيارا [ 48 ] . ( مسألة 15 ) : لو تذكر في السعي نقصانا من طوافه ، فإن كان قد تجاوز النصف في الطواف قطع السعي وأتمّ الطواف ثمَّ أتّم السعي ، وإلَّا استأنف
شرح
[ 44 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، والنص ففي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال عليه السّلام : نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما ، فليجلس » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب السعي حديث : 1 .ونحوه غيره . [ 45 ] لقول الصادق عليه السّلام : « لا يجلس بين الصفا والمروة إلا من جهد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب السعي حديث : 4 .المحمول على مجرد الأولوية . [ 46 ] نصا ، وإجماعا ففي صحيح ابن حازم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت فقال عليه السّلام : يطوف بالبيت ثمَّ يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 63 من أبواب الطواف حديث : 2 .. [ 47 ] لما تقدم في صحيح ابن حازم . [ 48 ] يدل عليه - مضافا إلى الإجماع - النصوص المتضمنة لبيان كيفية الحج قولا وفعلا ، وفي خبر أحمد بن محمد قال : « قلت لأبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك متمتع زار البيت فطاف طواف الحج ، ثمَّ طاف طواف النساء ، ثمَّ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137 | السيد عبد الأعلى السبزواري