( مسألة 11 ) : لو زعم الفراغ عن السعي فأحلّ وواقع النساء ثمَّ تذكر ، أكمله وعليه بقرة [ 38 ] .
شرح
وقت الصلاة أيخفف ، أو يقطع ويصلي ثمَّ يعود ، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثمَّ يعود » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 18 من أبواب السعي حديث : 1 .، وفي موثق محمد بن فضيل عن محمد بن علي الرضا عليه السّلام قال له : « سعيت شوطا ثمَّ طلع الفجر قال عليه السّلام : صلّ ثمَّ عد فأتم سعيك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 18 من أبواب السعي حديث : 3 .، وفي خبر يحيى الأزرق سألت أبا الحسن عليه السّلام : « عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثمَّ يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام فقال عليه السّلام : إن أجابه فلا بأس » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 19 من أبواب السعي حديث : 1 .وزاد في الفقيه : « ولكن يقضي حق الله عز وجل أحبّ إليّ من أن يقض حق صاحبه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 19 من أبواب السعي حديث : 2 .والمتيقن من الاتفاق على عدم اعتبار الموالاة ذلك أيضا ، كما أن المنصرف من الإطلاق الموالاة العرفية إلَّا في ما ورد الدليل على خلافه لو لم يكن هذا الانصراف من الانصرافات البدوية .
[ 38 ] لخبر ابن مسكان قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة فذكر بعد ما حل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط قال عليه السّلام : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السعي حديث : 2 .وعمل به الشيخان . وبان إدريس ، والفاضل .
وأشكل عليه . تارة : بضعف السند .
وأخرى : بأنه مناف لما دل على أنه ليس على الناسي شيء في غير الصيد - كما تقدم .
وثالثة : بمنافاته لما دل على وجوب البدنة على من جامع قبل طواف