وتجب البقرة أيضا لو قلَّم أظفاره وأحلّ [ 39 ] .
( مسألة 12 ) : لو دخل وقت الفريضة - وهو في السعي في أي شوط من أشواطه كان - جاز له القطع ثمَّ البناء على ما قطعه بعد الصلاة [ 40 ] ، وكذا لو عرضت حاجة له ، أو لغيره [ 41 ] والأحوط عدم القطع لحاجة أمكن تأخيرها ولم يكن مضطرا إليها [ 42 ] ، كما أنّ الأحوط مراعاة تجاوز النصف وعدمه في القطع للحاجة [ 43 ] .
( مسألة 13 ) : يجوز الجلوس في أثناء السعي للاستراحة على
شرح
النساء ، ولذا طرحه بعض ، وحمله آخر على عمرة التمتع التي ليس فيها طواف النساء ، وحمله ثالث على الندب . وأجيب عن الأول بالانجبار باعتماد الأعلام خصوصا مثل ابن إدريس الذي لا يعمل إلَّا بالقطعيات ، وعن الأخيرين بأنه لا بأس بهما بعد اعتبار السند فلا يبقى موضوع للحمل أو الطرح بعد ذلك .
[ 39 ] لما تقدم من صحيح ابن يسار ولو جامع مع ذلك تجب عليه بقرة للمجامعة ، وبقرة لتقليم الأظفار ، لتعدد السبب الموجب لتعدد المسبب ، وإطلاق خبر ابن مسكان لما إذا قلَّم أظفاره أولا بل الأحوط الجمع بين البقرة والبدنة لو كان الجماع في نسك يجب فيه طواف النساء كالحج ، والعمرة المفردة .
[ 40 ] لما تقدم في صحيح معاوية ، وموثق ابن فضيل وإطلاقهما يشمل ما لو كان في أي شوط من الأشواط .
[ 41 ] لما تقدم في خبر يحيى وإطلاقه يشمل الحاجة لنفسه أو لغيره .
[ 42 ] لما تقدم في خبر الفقيه « يقضي حق الله عز وجل أحبّ إليّ » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب السعي حديث : 2 ..
[ 43 ] خروجا عن مخالفة المفيد ، وسلَّار ، وأبي الصلاح ، وابن حمزة من اعتبارهم لذلك كما تقدّم .