والأحوط الطرح مطلقا [ 24 ] ولو كان الزائد أقلّ من شوط ألغاه [ 25 ] .
( مسألة 5 ) : لو تيقن عدد ما في يده من الأشواط وشك في أنّه هل ابتداء حين الشروع في السعي من الصفا أو من المروة فإن كان في الاثنين أو الأربعة أو الستة وهو على الصفا أو متوجها إليها يصح سعيه [ 26 ] ويتم سعيه ولا شيء عليه [ 27 ] وإن كان على المروة أو متوجها إليها وعلم بالاثنين أو الأربعة أو الستة بطل سعيه ووجب عليه الإعادة [ 28 ] .
( مسألة 6 ) : لو تيقن بالفرد - كالواحد ، أو الثلاثة ، أو الخمسة ، أو السبعة - وهو على الصفا بطل سعيه [ 29 ] .
نعم ، لو علم بالفرد وهو على المروة صح سعيه [ 30 ] .
شرح
[ 24 ] خروجا عن مخالفة الأصول كما مر ، وعن مخالفة من لم يعمل بصحيح ابن مسلم كما نسب إلى الحدائق وغيره .
[ 25 ] لعدم دليل على الإتمام حينئذ ، ومقتضى الأصل عدم جوازه بقصد الأمر .
[ 26 ] للعلم بأنه بدأ بالصفا ، إذ لا يمكن كونه اثنين ، أو أربعة ، أو ستة إلا بذلك .
[ 27 ] لقاعدة الإجزاء بعد ما أتى بالمأمور به على وجهه .
[ 28 ] لأنه لا يكون ذلك إلَّا مع الابتداء بالمروة المبطل عمدا أو سهوا في ابتداء السعي .
[ 29 ] لأنه يستكشف من ذلك أنه بدأ من المروة إذ لو كان قد بدأ من الصفا لكان في أعداد الأفراد على المروة دون الصفاء .
[ 30 ] لتحقق الامتثال المقتضي للإجزاء كما هو واضح .