( مسألة 7 ) : لو شك في عدده بعد الفراغ لا يعتني به [ 31 ] وكذا لو شك فيما زاد على السبعة على وجه لا ينافي البدأة بالصفا ، كما لو شك بين السبع ، والثمانية أو التسعة وهو على المروة [ 32 ] .
( مسألة 8 ) : لو شك في عدده في الأثناء يعيد أصل السعي [ 33 ] .
( مسألة 9 ) : لو نقص ساهيا أتى بما نقص سواء كان شوطا أو أقل أو أكثر ، وسواء كان قبل فوت الموالاة أو بعده وسواء كان قد تجاوز النصف
شرح
[ 31 ] لقاعدة الفراغ ، وأصالة الصحة كما تقدم في الطواف .
[ 32 ] لأصالة الصحة فيما أتى ، وأصالة عدم الزيادة فيما شك .
[ 33 ] كما عن جمع منهم المحقق في الشرائع ، لقاعدة الاشتغال بعد سقوط البناء على الأقل ، وأصالة عدم الإتيان بالأكثر على ما هو المشهور في الشك في ركعات الصلاة ، وفي أشواط الطواف والسعي . نعم في الصلاة دلت النصوص على البناء على الأكثر وتدارك محتمل النقص بالركعات الاحتياطية ( 1 )( 1 ) راجع ج : 8 صفحة : 277 - 283 .وفي الطواف والمقام لا دليل كذلك ، بل الدليل على العدم فلا بد من الإعادة قال سعيد بن يسار في الصحيح : « قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ثمَّ رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلَّم أظافيره وأحل ثمَّ ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما فقلت : دم ما ذا ؟ قال عليه السّلام : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي ، حتى يكمل سبعة أشواط ثمَّ ليرق دم بقرة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السعي حديث : 1 .وذيله ظاهر بل صريح في الإعادة عند الشك .