تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
تحصل النية في ابتدائه [ 23 ]
شرح
[ 23 ] للجمع بين صحاح الباب ، ونسب ذلك إلى أكثر الأصحاب ، ففي صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السّلام : « في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال عليه السّلام : إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب السعي حديث : 3 .، وفي صحيح جميل قال : « حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد الله عليه السّلام عن ذلك فقال عليه السّلام : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب السعي حديث : 5 .ومثلهما غيرهما الدال على الطرح ، وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : « إنّ في كتاب علي عليه السّلام إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب السعي حديث : 10 .وهو صحيح سندا ونص متنا في صحة الإضافة وجمع الأصحاب بين هذه الصحاح بالتخيير وهو جمع حسن شائع في الفقه ، ولكن الإضافة مخالفة للأصول من وجوه : الأول : من جهة النية فإن الشوط الثامن لم يقع بنية السعي المستقل . الثاني : أن ابتداء السعي الثاني يقع من المروة وهو خلاف النص والفتوى . الثالث : أن السعي ليس مندوبا نفسا كالطواف والصلاة فلا وجه للإتمام بقصد الأمر . ولكن لا وجه لهذه الإشكالات بعد كون الصحيح نصا في الجواز ، ورفع اليد عنه لأجل هذه الإشكالات اجتهاد في مقابل النص . نعم لا بد من الاقتصار على خصوص مورد النص .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 131 | السيد عبد الأعلى السبزواري