أو بنحو آخر لا يصح [ 18 ] .
( مسألة 2 ) : يجوز السعي في الطبقة العليا - الموجودة في عصرنا من المسعى [ 19 ] .
( مسألة 3 ) : لو زاد على السبع عمدا بطل [ 20 ] وتتحقق الزيادة بقصد إدخالها في السعي المأمور به [ 21 ] ، فلو لم يكن بهذا القصد أو تردد في الأثناء أو رجع ثمَّ عاد لا يضرّ بالصحة في ذلك كله [ 22 ] .
( مسألة 4 ) : لو زاد شوطا فما زاد تخيّر بين البناء على السبعة وإلغاء ما زاد ، وبين الإكمال أسبوعين وإن كان الابتداء في ثانيهما من المروة ولم
شرح
[ 18 ] لأن المنساق من الأدلة إنما هو المتعارف المعهود . نعم لا فرق في المشي بين السريع والبطئ ، للإطلاق والاتفاق .
[ 19 ] للإطلاقات ، ولتحقق السعي بين الصفا والمروة عرفا ولكنه خلاف الاحتياط .
[ 20 ] لما تقدم في الطواف ، وقول أبي الحسن عليه السّلام في خبر ابن محمد :
« الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذا السعي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب السعي حديث : 1 .، وعن الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب السعي حديث : 2 .بناء على حمله على العمد وأنّ البناء في الأول على واحد لبطلان الثمانية وصحة الواحد والبناء على البطلان في الأخير لبطلان تمام الثمانية .
[ 21 ] لتقوم الزيادة المبطلة بقصد الزيادة كما مر مكررا في هذا الكتاب .
[ 22 ] للإطلاقات ، والعمومات ، وأصالة الصحة .