تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
كان الأحوط الصعود في الجملة عليهما [ 14 ] . الرابع : أن يكون سبعة أشواط من الصفا إلى المروة شوط ومنها إلى الصفا شوط ، فالسبعة تحصل بالذهاب أربعا من الصفا إلى المروة ، والإياب ثلاثا من المروة إلى الصفا [ 15 ] . ( مسألة 1 ) : يجب في السعي أن يكون في المسعى المعهود ، فلا يجزي في غيره ، وأن يكون متوجها نحو المطلوب فلا يجزي أن يمشي مستدبرا عنه [ 16 ] ولا يضرّ الالتفات بالوجه [ 17 ] ولا بد أن يكون السعي بالنحو المتعارف - ماشيا ، أو راكبا - فلو سعى بيديه ورجليه مع الاختيار ،
شرح
السعي بينهما بذلك . [ 14 ] خروجا عن خلاف من أوجب ذلك ، وقد يجب مقدمة لحصول العلم بالمأمور به إن لم يكن من الوسواس ولم يوجب إيذاء الناس . [ 15 ] للنص ، والإجماع ، قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن معاوية : « طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب السعي حديث : 4 .ولو كان الذهاب والإياب شوطا واحدا لزم الختم بالصفا وهو فاسد إجماعا ونصا ، وفي صحيح ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال : « سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ عليّ ، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فبلغ مثل ذلك فقلت له : كيف تعد ؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا فأتممنا أربعة عشر شوطا ، فذكرنا لأبي عبد الله عليه السّلام فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب السعي حديث : 1 .. [ 16 ] للإجماع ، والسيرة خلفا عن سلف ، ولأنه المعهود من النبي صلَّى الله عليه وآله والمعصومين عليهم السّلام بل هو المتعارف في السعي إلى كل جهة يسعى الناس إليها عرفا . [ 17 ] للأصل ، وفي الجواهر : دعوى القطع بعدم كونه مضرا .