وكذا إن فصّل بين أشواطه بجلوس أو نحوه فيكفي الإتمام بالنية الأولى ولا يجب عليه تجديد النية [ 5 ] .
الثاني والثالث : البدأة بالصفا ، والختم بالمروة في كل شوط [ 6 ] وكل
شرح
والنية الإجمالية باقية من أوله إلى آخره كما في الصلاة .
[ 5 ] لإطلاق الأدلة ، وأصالة البراءة عن وجوب التجديد ثانيا ، وعن كشف اللثام وجوب التجديد ولا دليل له مع بقاء أصل الداعي ، بل قد يقال بكفاية الإتمام من دون تجديد - ولا دليل له مع بقاء أصل الداعي ، بل قد يقال بكفاية الإتمام من دون تجديد - وإن غفل أو نسي عن النية الأولى - ولا بأس به مع بقائها في النفس ارتكازا ، وأما لو فرض زوالها رأسا بحيث لا يلتفت إلى ما يفعل بالمرة ولو سئل عن ذلك بقي متحيرا فلا بد من التجديد وإعادة ما أتى به بلا نية .
ثمَّ إن الواجب إنّما هو النية في السعي وفي أثنائه ، وأما لو جلس في الأثناء أو بعد ختم شوط للاستراحة ، فلا يجب استمرار النية في تلك الحالة .
ولو شك في أنه نوى أو لا وكان في الأثناء أو بعد الفراغ بنى على أنه نوى .
ولو أتى ببعض السعي ريا يبطل ذلك البعض وتجب إعادته والأحوط إعادة أصل ذلك الشوط .
[ 6 ] لإجماع المسلمين ، والنصوص المستفيضة قال الصادق عليه السّلام في الصحيح : « من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب السعي حديث : 1 .، وفي خبر الصائغ قال : « سئل أبو عبد الله عليه السّلام وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال عليه السّلام : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ثمَّ يعيد على شماله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب السعي حديث : 5 ..