ذكره ولو بعد أداء المناسك وانقضاء الوقت [ 10 ] والأحوط وجوبا
شرح
صحيحا بزعمه ثمَّ بان بطلانه يكون حكمه كما مر فيما إذا تركه عن جهل .
[ 10 ] للإجماع ، وحديث رفع النسيان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 .المعتضد بقاعدة نفي الحرج ولصحيح هشام بن سالم سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : « عمن نسي زيارة البيت حتّى رجع إلى أهله فقال عليه السّلام : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 4 .، فيدل على عدم بطلان حجة بمجرد النسيان . وأما وجوب القضاء فلا يستفاد منه إلا بقرينة الخبر الآتي ، وعن ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : يبعث بهدي : إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 1 .وإطلاق الأول وصريح الثاني يشمل طواف كل من الحج والعمرة ولا وجه لما نسب إلى الشيخ من حمل الأول على طواف الوداع ، والثاني على طواف النساء ، لخبر ابن عمار : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال عليه السّلام : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 58 من أبواب الطواف حديث : 6 .إذ لا تنافي بين الأخبار حتى يحتاج إلى الحمل ومورد السؤال في خبر ابن عمار خصوص طواف النساء ، وفي الخبرين طواف الزيارة والفريضة ، كما لا وجه للاستدلال على حكم الناسي بما تقدم على حكم الجاهل ، لكونهما موضوعان متغايران كما هو واضح وإن صح الاستشهاد به في الجملة .