بل يجوز تركهما رأسا [ 21 ] .
شرح
التطوع فحيث شئت من المسجد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 73 من أبواب الطواف حديث : 1 .هذا إذا أراد الإتيان بهما وإلَّا فمقتضى الأصل عدم وجوبهما في الطواف المندوب لا نفسا ولا شرطا .
[ 21 ] صرح بذلك صاحب الجواهر في النجاة ، للأصل والتسهيل ، والمسامحة في المندوبات وأن ذكر المسجد في بعض الأخبار من باب الأفضلية لا القيدية الحقيقية ، لأن الغالب الشائع في القيود الواردة في المندوبات أن تكون من الأفضلية كما ثبت في الأصول . وأما الاستدلال بخبر قرب الإسناد ، فمشكل ، لما فيه من التشويش مضافا إلى قصور السند وفيه : « سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد قال عليه السّلام : يصلي بمكة لا يخرج منها إلَّا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد أيّ ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 73 من أبواب الطواف حديث : 4 ..