أمكن [ 15 ] وأحوط منه الاستنابة في فعلها فيه مع ذلك [ 16 ] .
( مسألة 6 ) : لو مات الناسي لهما قضاهما الوليّ أو غيره [ 17 ] والجاهل والعامد كالناسي [ 18 ] .
( مسألة 7 ) : لا يبطل شيء من الأعمال المتأخرة بتركهما حتى عمدا [ 19 ] .
( مسألة 8 ) : يجوز إتيان صلاة طواف النافلة حيث شاء من المسجد [ 20 ] والبلد .
شرح
من المباشرة في إتيان الطواف ولكنه خلاف الظاهر .
[ 15 ] خروجا عن خلاف الدروس كما تقدم وإن كان لا دليل له .
[ 16 ] جمودا على ما تقدم مما دل على الاستنابة . ومرت المناقشة فيه ، وخروجا عن مخالفة السرائر .
[ 17 ] لعموم ما دل على قضاء الصلوات الفائتة عنه بل هما أولى بذلك ، لمشروعية النيابة فيهما في الجملة في حياة المنوب عنه تبعا للطواف ، وتقدم في صحيح ابن يزيد جواز نيابة غير الولي عنه أيضا .
[ 18 ] لإطلاق بعض النصوص ، وصحيح جميل عن أحدهما عليهما السّلام : « أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 74 من أبواب الطواف حديث : 3 .وهو يشمل المقصر أيضا .
[ 19 ] للأصل ، وإطلاق الأدلة الواردة في المقام ، ووجوب القضاء مطلقا ، وترتب الإثم مع العمد أعم من ذلك كما هو واضح ، بل ولا يبطل أصل الطواف أيضا لأن وجوبهما ليس غيريا بل هو نفسي مستقل .
[ 20 ] للأصل ، والنص ، والإجماع ، قال : أحدهما عليهم السّلام في خبر زرارة « وأما