الخمسة [ 62 ] ، أو محاذاتها كذلك أيضا [ 63 ] وميقات الحج القران والإفراد : أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا [ 64 ] ، إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة فميقاته منزله . ويجوز من أحد تلك المواقيت أيضا بل هو الأفضل [ 65 ] وميقات عمرتهما : أدنى الحل إذا كان في مكة ويجوز من أحد المواقيت أيضا [ 66 ] وإذا لم يكن في مكة فيتعيّن أحدها [ 67 ] وكذا
شرح
[ 62 ] إجماعا ، ونصّا الدال على وجوب الإحرام منها عند العبور منها ، لكن من كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فمنزله ميقاته كما تقدم في الميقات السابع .
[ 63 ] بشرط العبور منها وتحقق المحاذاة العرفية بأن لا يكون بعيدا عن الميقات عرفا ومن كان منزله أقرب إلى مكة فميقاته منزله .
[ 64 ] لعموم ما دل على وجوب الإحرام من تلك المواقيت - كما تقدم - ونصوص خاصة كما ورد في الحائض ونحوها ، مضافا إلى الإجماع وهذا أحد الفروق بين حج التمتع وحجي القران والإفراد ولكن من يحج حج القران أو الإفراد إن كان من أهل مكة يحرم منها كما في حج التمتع وإن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله وإن كان بعدها فيحرم من الميقات أو مما يحاذيه . ثمَّ إنّ المراد بقوله : « مطلقا » أي : واجبا كان الحج أو مندوبا .
[ 65 ] راجع الميقات السابع عند قوله : « بل هو الأفضل لبعد المسافة » .
[ 66 ] أما كون عمرتها أدنى الحلّ فلما تقدم في الميقات العاشر . وأما الجواز من أحد المواقيت ، فلعموم ما دلّ على أنّه يحرم منها كل من مرّ عليها وأراد النسك ومقتضى العموم عدم الفرق بين أنحاء النسك .
[ 67 ] إن كان بعد الميقات وعبر عليها وإن عبر على المحاذي العرفي لأحد المواقيت يحرم من المحاذي وإن كان منزله أقرب إلى مكة من الميقات فيحرم من منزله ، والدليل على الكلّ العمومات ، والإطلاقات الدالة على الإحرام