تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وإن نذر الإحرام من ميقات معيّن تعيّن [ 69 ] والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها [ 70 ] ، وقيل ذلك حاله حال النائي [ 71 ] . فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل .
شرح
الأخبار التي تقدم ذكرها في [ مسألة 4 ] من ( فصل أقسام الحج ) من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « فليس له أن يحرم من مكة » ( 1 )( 1 ) تقدم في ج 12فراجع . [ 69 ] لما دل على وجوب الوفاء بالنذر كما يأتي في محله . [ 70 ] تقدم ذلك في [ مسألة 3 ] من ( فصل أقسام الحج ) فراجع والظاهر أنّ الحكم تخييريّ بالنسبة إليه فيجوز له أن يحرم للعمرة المفردة من أدنى الحلّ أو يمرّ على إحدى المواقيت فيحرم منها ، لعموم ما دل على أنّ من يمرّ عليها يحرم منها . [ 71 ] لأصالة بقائه على ما كان عليه من الحكم ، وعدم شمول ما دل على أنّ من كان منزله دون الميقات يحرم من منزله لمثله ، لظهوره في المتوطن العرفيّ أو الشرعيّ أي : من دخل في السنة الثالثة من إقامته في مكة كما تقدم في [ مسألة 3 ] من ( فصل أقسام الحج ) .