تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
الوقوف بعرفات أيضا أم لا ؟ - أو يكفي إدراك أحد الموقفين ، فلو لم يدرك المشعر لكن أدرك الوقوف بعرفات معتقا كفى ؟ قولان ، الأحوط الأول . كما أنّ الأحوط اعتبار إدراك الاختياريّ من المشعر [ 1 ] ، فلا يكفي إدراك الاضطراريّ منه . بل الأحوط اعتبار إدراك كلا الموقفين [ 2 ] ، وإن كان يكفي الانعتاق قبل المشعر ، لكن إذا كان مسبوقا بإدراك عرفات أيضا ولو مملوكا . الرابع : هل الحكم مختص بحج الإفراد والقران أو يجري في حج التمتع أيضا وإن كانت عمرته بتمامها حال المملوكيّة ؟ الظاهر الثاني ، لإطلاق النصوص خلافا لبعضهم فقال بالأول لأنّ إدراك المشعر معتقا إنّما ينفع للحج لا للعمرة الواقعة حال المملوكية . وفيه : ما مرّ من الإطلاق ولا يقدح ما ذكره ذلك البعض ، لأنّهما عمل واحد هذا . إذا لم ينعتق إلا في الحج ، وأما إذا انعتق في عمرة التمتع ، وأدرك بعضها معتقا فلا يرد الإشكال . ( مسألة 1 ) : إذا أذن المولى لمملوكه في الإحرام فتلبس به ليس له أن يرجع في إذنه [ 3 ] ، لوجوب الإتمام على المملوك و « لا طاعة لمخلوق في معصية
شرح
[ 1 ] لأنّه المنساق من الكلمات ، والمتيقن من الأدلة وإن كان الجمود على الإطلاق يقتضي الاجتزاء بالاضطراريّ أيضا ، والانصراف إلى الاختياريّ بدويّ لا يعتد به ويأتي تفصيل الأقسام في محلَّه . [ 2 ] لاحتمال انصراف النصوص إلى هذه الصورة ، ولكنّه بدويّ لا يعتد به في هذا الحكم التسهيليّ الامتناني . [ 3 ] مقتضى قاعدة السلطنة جواز الرجوع ، لأنّ صحة إحرامه مشروطة بإذنه حدوثا وبقاء . واستدل على عدم سلطنته عليه تارة : بأنّ الشروع في الإحرام يوجب إتمامه ولا ينحل عنه إلا بمحلل شرعيّ ورجوع المالك ليس محللا شرعيا كما في الإحرام للصلاة حيث لا يخرج منها إلا بالسلام . وأخرى : بأنّه لا يجب على العبد