تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
بلا إشكال [ 1 ] ، ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام [ 2 ] فلو أعتق بعد ذلك أعاد
شرح
هي له ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا تحلّ له ، لأنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة - الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بيع الحيوان حديث : 3 .وظهورهما في أنّ العبد يملك مما لا ينكر . الثاني : ما يظهر منه أنّه لا يملك كقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح : « في المملوك ما دام عبدا ، فإنّه وماله لأهله ، لا يجوز له تحرير ، ولا كثير عطاء ولا وصية ، إلا أن يشاء سيده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 78 من أبواب الوصية حديث : 1 .. وصحيح ابن سنان : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، قلت : فعلى سيده ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، لأنّه لم يصل إليه ، وليس هو للمملوك » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : 4 .، وقريب منهما غيرهما . وفيه : أنّ أهمّ آثار الملكية السلطنة الفعلية والاستيلاء التام على الملك بحيث لو انتفيا فكأنّه لا ملك عرفا ، ولا ريب في أنّ العبد محجور عن التصرف في ملكه نصا ، وإجماعا ، فالمراد بالقسم الأول من الاخبار حصول ذات الملكية ، وبالقسم الثاني نفي آثارها وهذا جمع صحيح عرفي والتفصيل يطلب من المطولات . وأما دعوى الشهرة أو الإجماع على عدم الملكية فلا اعتبار بهما ، لكونه اجتهاديا لا تعبديا . كما أنّ نقل الأقوال المختلفة لا فائدة فيها بعد كونها مستندة إلى كيفية الاستفادة من الأدلة بعد أن استقر المذهب منذ قرون على أنّه يملك . ومن شاء العثور عليهما فليراجع المطولات . [ 1 ] لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها ، فلا بد من الصحة حينئذ . [ 2 ] للنصوص ، والإجماع بقسميه قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) في
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 39 | السيد عبد الأعلى السبزواري