شرح
أما الأول : فمقتضاه عدم الملكية مطلقا ، لأنّها حادثة ومسبوقة بالعدم ، فيجري الأصل في مورد الشك بالنسبة إلى الجميع حرّا كان أم عبدا .
أما الثاني : فمقتضى إطلاقات أدلة الحيازة ، والبيع ، والشراء ، والمعاوضات كلها حصول الملكية للجميع عبدا كان أو حرا .
أما الأخير فهي على قسمين :
الأول : ما يظهر منها أنّه يملك كصحيح عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له ، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى ، فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك . ثمَّ قال أبو عبد اللَّه ( عليه السلام ) : أليس قد فرض اللَّه تعالى على العباد فرائض ، فإذا أدوها إليه لم يسألهم عمّا سواها ؟ قال :
قلت : للملوك أن يتصدّق مما اكتسب ويعتق ، بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ ، قال : نعم ، وأجر ذلك له . قلت : فإن أعتق مملوكا مما اكتسب - سوى الفريضة - لمن يكون ولاء العتق ؟ قال ( عليه السلام ) : يذهب فيتولى من أحبّ ، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه ووارثه . قال : قلت : أليس قد قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : الولاء لمن أعتق ؟ قال : فقال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله .
قلت : فإن ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه ؟
فقال : لا يجوز ذلك ، ولا يرث عبد حرّا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب بيع الحيوان حديث : 1 ..
وموثق ابن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ ، أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي إياك ، ومن كل ما كان منّي إليك ، ومما أخفتك وأرهبتك ، ويحلله ويجعله في حلّ رغبة فيما أعطاه ، ثمَّ إنّ المولى بعد أصاب الدّراهم التي أعطاه في موضع وضعها فيه العبد فأخذها السيد ، إحلال