تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
في أخبار الأوقات للصلوات . وربما تحمل على تفاوت مراتب افراد المتعة في الفضل بعد التخصيص بالحج المندوب [ 160 ] ، فإنّ أفضل أنواع التمتع أن تكون عمرته قبل ذي الحجة ، ثمَّ ما تكون عمرته قبل يوم التروية ، ثمَّ ما يكون قبل يوم عرفة . مع أنّا لو أغمضنا عن الأخبار - من جهة شدة اختلافها وتعارضها . فنقول : مقتضى القاعدة هو ما ذكرنا ، لأن المفروض أنّ الواجب عليه هو التمتع ، فما دام ممكنا لا يجوز العدول عنه والقدر المسلَّم من جواز العدول صورة عدم إمكان إدراك الحج ، واللازم إدراك الاختياري من الوقوف ، فإن كفاية الاضطراري منه خلاف الأصل [ 161 ] .
شرح
أمكنهم ( عليهم السلام ) . والفرق بين هذه التقية والتقية السابقة إن الأولى بالنسبة إلى عمل المكلف أولا وبالذات وهذه لأجل إلقاء الخلاف بينهم لا لأجل نفس عملهم . [ 160 ] نسب ذلك إلى الشيخ وهو أيضا نحو جمع حسن بين الأخبار وشائع في الفقه . والمندوب قابل للتسامح فيه ، بل قد جرت سيرة الفقهاء عليه بخلاف الواجب . وما يقال : إن التخصيص يكون بلا مخصص ، لظهور عموم الأخبار للواجب أيضا ، مع إن مورد صحيح ابن الحجاج الصرورة ( 1 )( 1 ) تقدم في القسم الخامس من الأخبار راجع صفحة 380 .وهي في حجة الإسلام مع إباء بعض الأخبار عن الحمل على الأفضل ( باطل ) لأن التخصيص بالقرينة الخارجية وهو كون الندب قابلا للمسامحة ، دون الواجب ، وبناء الفقهاء على ذلك . والصرورة من كان حجه أول حجه سواء كان ذلك واجبا أو مندوبا . [ 161 ] أي : أصالة الإطلاق والعموم ، وأصالة الاشتغال ، كما أنّ المراد