تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
الصدوق ، والرضوي وظاهرها الوجوب [ 127 ] إلَّا أن تحمل على الغالب ،
شرح
ثمَّ إن مورد صحيح حماد الشاهد للمقام قوله ( عليه السلام ) فيه : « إن رجع في شهره دخل بغير إحرام وإن دخل في غير الشهر دخل محرما » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 6 .. وأما صحيح حفص فلا دلالة له على المقام ، إذ فيه عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها فقال ( عليه السلام ) : فليغتسل للإحرام وليهلّ بالحج وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 .ولا إشارة فيه إلى المقام فكيف بالدلالة ؟ ! نعم مرسله عنه ( عليه السلام ) أيضا شاهد للمقام : « في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم قال ( عليه السلام ) : إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غيره دخل بإحرام » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 51 من أبواب الإحرام حديث : 4 .، ومرسل الصدوق قال ( عليه السلام ) في ذيل ما تقدم في المتن : « وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكة محلا وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرما » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 10 .. [ 127 ] ولكن لا ينفع الظهور بعد قصور السند في غير صحيح حماد . وقوة احتمال أن يكون المراد العمرة لكل شهر التي هي مندوبة بالذات ، بل مقتضى أن بعض الأخبار قرينة على التصرف في الآخر إن خبر إسحاق بتعليله قرينة عليها أيضا . ولباب الكلام من البدء إلى الختام : إن تمام أخبار المقام إذا ردّ بعضها إلى بعض وجعل كخبر واحد صادر عن الإمام ( عليه السلام ) لا يستفاد منها حرمة الخروج من مكة بعد الفراغ عن عمرة التمتع ولا وجوب الإحرام لدخول مكة