الأخرى [ 103 ] .
ولا وجه لما عن الدروس من احتمال الصحة في هذه السورة [ 104 ] .
ثمَّ المراد من كونهما في سنة واحدة [ 105 ] . أن يكونا معا في أشهر الحج من سنة واحدة ، لا أن لا يكون بينهما أزيد من اثني عشر شهرا وحينئذ فلا يصح - أيضا - [ 106 ] لو أتى بعمرة التمتع في أواخر ذي الحجة وأتى بالحج في ذي الحجة من العام القابل .
الرابع : أن يكون إحرام حجه من بطن مكة ، مع الاختيار للإجماع ، والأخبار [ 107 ] وما في خبر إسحاق عن أبي الحسن ( عليه السلام ) من قوله ( عليه السلام ) : « كان أبي مجاورا هاهنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج » حيث إنّه ربما يستفاد منه جواز الإحرام بالحج من غير مكة ،
شرح
[ 103 ] لاشتراك الجميع في مناط البطلان .
[ 104 ] أي : فيما إذا بقي على إحرامه بالعمرة من غير إتمام الأعمال إلى القابل ، ولكنه مخالف للإجماع ، والنصوص على ما استظهرنا منها . إلا أن يدعى إن المتيقن من الإجماع والمنصرف من النصوص غير هذه الصورة وهو مشكل بل ممنوع ، مع أنّ أصل الفرض لا يصدر من العاقل فحكمه فرض في فرض باطل .
[ 105 ] لأنّه المنساق من الأدلة والمتسالم عليه بين الأجلَّة .
[ 106 ] لظهور الإجماع على البطلان ، ولما مرّ من انسباق كونهما في أشهر الحج من سنة واحدة .
[ 107 ] هذا الحكم من القطعيات الفقهية عند الإمامية ويدل عليه - مضافا إلى صحيح حريث - صحيح ابن عمار الذي يأتي التعرض لهما في الميقات من