تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
ونحوها [ 97 ] ولا ينافيها خبر سعيد الأعرج المتقدم . بدعوى : أنّ المراد من القابل فيه العام القابل [ 98 ] فيدل على جواز إيقاع العمرة في سنة والحج في أخرى ، لمنع ذلك [ 99 ] بل المراد منه الشهر القابل [ 100 ] على أنه ، لمعارضة الأدلة السابقة غير قابل [ 101 ] . وعلى هذا فلو أتى بالعمرة في عام وأخّر الحج إلى العام الآخر لم يصح تمتعا [ 102 ] سواء أقام في مكة إلى العام القابل ، أو رجع إلى أهله ثمَّ عاد إليها . وسواء أحل من إحرام عمرته ، أو بقي عليه إلى السنة
شرح
[ مسألة 3 ] فلا وجه للتكرار . وتوهم : أنّ تلك الأخبار وردت في العدول عن عمرة التمتع إلى الافراد ، لأجل ضيق الوقت فلا يشمل المقام ( فاسد ) : لأنّا لا نستدل بمورد تلك الأخبار بل الاستدلال بسياق مجموع الأخبار من حيث المجموع . [ 97 ] مما يأتي التعرض لها في ضمن المسائل الآتية . [ 98 ] فيكون المراد بالشاة حينئذ الهدي ، لصيرورة حجه حج التمتع ولا يخفى ظهور قوله ( عليه السلام ) : « فعليه شاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .في الكفارة دون الهدي بقرينة سائر الأخبار المشتملة على هذا التعبير كما يأتي في محله . [ 99 ] لأنّ المنساق منه أشهر الحج المتصلة بعضها ببعض كشوال وذي القعدة وذي الحجة والشك في شموله لغير ذلك يجزي في عدم الشمول ، لأنه حينئذ من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك . [ 100 ] لما مرّ من انسباق الاتصال من لفظ أشهر الحج في المقام . [ 101 ] لكثرتها وتعدد طرق استفادة اعتبار كونها في سنة واحدة منها ، فيسقط بذلك هذا الاحتمال في خبر الأعرج لا محالة . [ 102 ] لقاعدة « انتفاء الشرط بانتفاء المشروط » . المعمول بها عند الكل .