الخامس : ربما يقال [ 115 ) : إنّه يشترط فيه أن يكون مجموع عمرته
شرح
من مكانها قد علم اللَّه نيتها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 6 .وهو وإن ورد في الحائض لكن إطلاق التعليل في قوله ( عليه السلام ) يشمل مطلق العذر » .
وعن الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن عمار في الحائض التي لم تحرم قال ( عليه السلام ) : « إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت ولتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليها بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 4 ..
وذيله ظاهر في أنّ المناط كله التحفظ على عدم فوت الحج فلو لم تقدر على أن تخرج إلى الخارج تحرم من مكانها ، وكذا سائر المعذورين بعد كون ذكر الحائض من باب المثال .
وعنه ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي أيضا من ترك الإحرام : « وإن خشي أن يفوته الحج فليحرم من مكانه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب المواقيت حديث : 7 .المحمول على المعذور إجماعا ، ويأتي في [ مسألة 8 ] من ( فصل أحكام المواقيت ) التعرض لهذه المسألة أيضا فهي مكررة .
ونسب إلى الشيخ ( رحمه اللَّه ) في خلافه الاجتزاء بإحرامه الأول في المقام ، لأن الجهل والنسيان عذر .
وفيه : إن العذرية إنما هو فيما إذا ترك الإحرام رأسا لجهل أو نسيان .
وتنظير المقام عليه قياس إلَّا إذا حصل العلم بالأولوية وهو ممنوع وعلى فرض حصوله فهو حجة لمن حصل له العلم بها دون غيره .
[ 115 ] نسب ذلك إلى بعض الشافعية فاشترط ذلك . وأما أصحابنا فلم يتعرضوا لهذا الشرط .