تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
الشهران الأولان مع العشر الأول من ذي الحجة كما عن بعض أو مع ثمانية أيام كما عن آخر ، أو مع تسعة أيام وليلة يوم النحر إلى طلوع فجره كما عن ثالث ، أو إلى طلوع شمسه كما عن رابع ضعيف [ 86 ] على أنّ الظاهر أنّ النزاع لفظيّ فإنّه لا إشكال في جواز إتيان بعض الأعمال إلى آخر ذي الحجة فيمكن أن يكون مرادهم إن هذه الأوقات هي أخر الأوقات التي يمكن بها إدراك الحج [ 87 ] .
شرح
وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * وهي : شوال وذو القعدة ، وذو الحجة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .. وأما موثق سماعة فقد تقدم في المتن . وأما خبر زرارة الوارد في تفسير الآية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله اللَّه عزّ وجلّ : * ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ ) * قال : « شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهنّ » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب أقسام الحديث حديث : 8 .. [ 86 ] نسب القول الأول إلى التبيان ، وروض الجنان . والثاني إلى الغنية . والثالث إلى المبسوط ، والوسيلة ، ومجمع البيان وغيرها . والأخير إلى ابن إدريس . والكل ضعيف لما في المتن واعترف به غير واحد فراجع الجواهر وغيره من المطوّلات . [ 87 ] قال في الشرائع ما هذا لفظه ممزوجا بعبارة الجواهر : « وضابط وقت الإنشاء لحج التمتع وابتداءه في هذه المدة ما يعلم أنّه يدرك المناسك فيه كغيره من الواجبات الموقتة » . أقول : ومن إرسالهم ذلك إرسال المسلَّمات يستظهر منهم أن النزاع لفظي .