بعدها بل يمكن أن يستفاد منها أنّ التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج ، بأيّ نحو أتى بها ، ولا بأس بالعمل بها [ 82 ] لكن القدر المتيقن
شرح
وفيه : أنه لا يضر بعد موافقة الدليل عليه وعدم كون ذلك من الاعراض الموهون .
وأخرى : بأنه لو كان الانقلاب قهريا كان الإتمام واجبا ولم يجز الخروج وهو خلاف النص والفتوى .
وفيه : أنه يمكن أن تكون القهرية بعد التلبس بالحج أو كان جواز الخروج جائزا لهذا القسم من التمتع .
وثالثة : بأنّه حينئذ لا يجوز له حج الإفراد مع التصريح بالجواز في خبر اليماني .
وفيه : أنّه يمكن أن يحمل خبر اليماني على الإعراض عن عمرته وجعلها مستقلة من حيث هي ولحاظ عدم الارتباط بالحج ، فإنّ الانقلاب القهري حينئذ مشكل بل ممنوع .
[ 82 ] لاعتبار السند ، وصحة الدلالة ، فيصح العمل بها .
وأشكل عليه .
تارة : بما مر من خبر اليماني . وتقدم الجواب عنه .
وأخرى : بالإجماع على اعتبار النية في حج التمتع حين الإحرام لعمرته .
وفيه : إن النص مخصص للإجماع ، مع إه يمكن جعل الحكم موافقا للقاعدة أيضا فإن قصد من يأتي بمثل هذه العمرة يتصور على أقسام :
الأول : أن يقصدها بشرط لا عن الحج وقصد عدم الحج بعدها .
الثاني : أن يقصد العمرة بلا التفات تفصيلي فعلا للحج ، ولكن كان من قصده أنّه لو وفق له لفعله ، فالقصد الإجمالي الارتكازيّ له موجود فعلا ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك .
الثالث : أن يقصدها على ما هي عليه في علم اللَّه تعالى وبحسب الوظيفة