تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وفي مرسل موسى بن القاسم « من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع » إلى غير ذلك من الأخبار [ 80 ] وقد عمل بها جماعة ، بل في الجواهر « لا أجد فيه خلافا » ومقتضاها صحة التمتع مع عدم قصده حين إتيان العمرة ، بل الظاهر من بعضها أنّه يصير تمتعا قهرا [ 81 ] من غير حاجة إلى نية التمتع بها
شرح
للحج من أول الأمر بل كان قاصدا للعمرة المفردة فلا يبقى موضوع للتبديل حينئذ . [ 80 ] وأما خبر ابن سنان : « إنه سأل أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) : عن المملوك يكون في الظهر يرعى ، وهو يرضى أن يعتمر ثمَّ يخرج ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 11 .فلا بدّ من حمله على الندب . كما أن خبر ابن حفص قال : « سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمّن أهّل بالعمرة في أشهر الحج ، إله أن يرجع ؟ قال ( عليه السلام ) : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجه ، لأنه إنما أحرم لذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 4 .محمول على ما إذا قصد التمتع . وكذا خبر ابن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن المعتمر في أشهر الحج قال ( عليه السلام ) : هي متعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 7 .. [ 81 ] لما تقدم في موثق سماعة : « فهو متمتّع » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 13 .، وقوله ( عليه السلام ) : « كانت عمرته متعة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 5 .. ونوقش فيه أولا : بعدم القائل به .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 351 | السيد عبد الأعلى السبزواري