منها حتى يجاوز ذات عرق أو يتجاوز عسفان فيدخل متمتعا بعمرته إلى الحج فإن هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » .
وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية » .
وفي قويّة عنه ( عليه السلام ) : « من دخل مكة معتمرا مفردا للحج فيقضي عمرته كان له ذلك وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة قال ( عليه السلام ) : « وليس تكون متعة إلا في أشهر الحج » .
وفي صحيحة عنه ( عليه السلام ) : « من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس » .
شرح
إلى بلاده ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس . وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم . وإن الحسين بن علي عليهما السّلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 2 ..
وفي خبر معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : من أين يفترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّ المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء . وقد اعتمر الحسين ( عليه السلام ) في ذي الحجة ، ثمَّ راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب العمرة حديث : 3 ..
ودلالتهما على خلاف القاضي مما لا ريب فيه والحمل على الضرورة بلا شاهد كما يسقط بهما ما في بعض المقاتل من أنّ الحسين ( عليه السلام ) بدّل حجة التمتع إلى العمرة المفردة ، لظهورهما في أنه ( عليه السلام ) لم يكن قاصدا