تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
الفرق بين حج التمتع وحجي الافراد والقران الأول : وجوب العمرة في الأول دون الأخيرين إلا إذا وجبت بالنذر ونحوه . الثاني : تقدم العمرة في التمتع بخلاف الإفراد والقران إن وجبت . الثالث : اعتبار كون النسكين في عام واحد في الأول بخلافهما فإنّه لا يجب فيها ذلك إلا بالنذر أو نحوه . الرابع : اعتبار كون عمرة التمتع في أشهر الحج بخلاف الإفراد والقران إلا أن وجبت بنذر أو نحوه . الخامس : لا يجوز الخروج للتمتع إلا إذا رجع قبل شهر بخلافهما فيجوز الخروج لهما متى شاء . السادس : محل الإحرام لحج التمتع بطن مكة ولهما إحدى المواقيت أو منزلهما إن كان دون الميقات . نعم ، لو كانا من أهل مكة يحرمان منها . السابع : محل الإحرام للعمرة التمتعية من الميقات أو ما في حكمه بخلاف عمرتهما لو وجبت فإنه من أدنى الحل لو كان في الحرم ولو كان خارجا فمن أي ميقات يمرّ عليه فيكون مثل التمتعية حينئذ . الثامن : المتمتع يقطع التلبية في العمرة إذا شاهد بيوت مكة بخلاف المفردة فإنه يقطعها عند مشاهدة الكعبة . التاسع : لا طواف للنساء في عمرة التمتع بخلاف عمرتهما فيتكرر طواف النساء فيهما حجا وعمرة . العاشر : يجوز للمفرد والقارن تقديم الطواف والسعي على الوقوفين
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 346 | السيد عبد الأعلى السبزواري