تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
ليالي التشريق وهي : الحادي عشر ، والثاني عشر والثالث عشر ويرمي في أيامها الجمار الثلاث ، وأن لا يأتي إلى مكة ليومه بل يقيم بمنى حتى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر ومثله يوم الثاني عشر - ثمَّ ينفر بعد الزوال إذا كان قد اتقى النساء والصيد . وإن أقام إلى النفر الثاني - وهو الثالث عشر - ولو قبل الزوال - لكن بعد الرمي - جاز أيضا ثمَّ عاد إلى مكة للطوافين والسعي ، ولا إثم عليه في شيء من ذلك ، على الأصح [ 71 ] كما أنّ الأصح الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجة [ 72 ] والأفضل الأحوط هو
شرح
[ 71 ] لجملة من النصوص : منها : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في الصحيح : « لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الاحداث والمعاريض » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 9 .. وفي خبر ابن عمار قال : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن زيارة البيت تؤخر إلى اليوم الثالث ؟ قال ( عليه السلام ) : تعجيلها أحبّ إليّ . وليس به بأس إن أخّره » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 10 .. وأما قوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن حازم : « لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث : 5 .ونحوه صحيح ابن مسلم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زيارة البيت حديث :عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « سألته عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال ( عليه السلام ) : يوم النحر » محمول على استحباب التعجيل بقرينة ما تقدم من الأخبار . [ 72 ] أما التأخير إلى آخر أيام التشريق ، فلجملة من النصوص .