بها من الزوال إلى الغروب [ 68 ] ثمَّ يفيض ويمضي منها إلى المشعر فيبيت فيه ، ويقف به بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس [ 69 ] ثمَّ يمضي إلى منى فيرمي جمرة العقبة ، ثمَّ ينحر أو يذبح هديه ويأكل منه ، ثمَّ يحلق أو يقصّر ، فيحل من كل شيء إلَّا النساء والطيب والأحوط اجتناب الصيد أيضا وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام [ 70 ] .
ثمَّ هو مخير بين أن يأتي إلى مكة ليومه ، فيطوف طواف الحج ، ويصلي ركعتيه ، ويسعى سعيه فيحل له الطيب ثمَّ يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه فتحل له النساء ، ثمَّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها
شرح
بالعمرة إلى الحج ، فطاف وسعى ، وقصّر هل عليه طواف النساء ؟ قال ( عليه السلام ) : لا إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 82 من أبواب الطواف حديث : 6 ..
وأما خبر المروزي عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : « إذا حج الرجل ، فدخل مكة متمتعا ، فطاف بالبيت ، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعى بين الصفا والمروة ، وقصّر ، فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لأن عليه - لنحله النساء - طوافا وصلاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 82 من أبواب الطواف حديث : 7 .فهو ضعيف سندا وشاذ ، إذ لم يوحد عامل به وإن أسنده في الدروس إلى النقل ولكنه لم يعين الناقل ولا عينه أحد غيره أيضا .
[ 68 ] أي : من يوم عرفة .
[ 69 ] أي : من يوم النحر ، وكذا أعمال منى على تفصيل يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
[ 70 ] بل يحرم من حيث الحرم بلا إشكال كما يأتي .