تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
فصل صورة حج التمتع [ 65 ] على الإجمال : أن يحرم في أشهر الحج [ 66 ] من الميقات بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، ثمَّ يدخل مكة فيطوف فيها بالبيت سبعا ، ويصلي ركعتين في المقام ، ثمَّ يسعى لها بين الصفا والمروة سبعا ، ثمَّ يطوف للنساء احتياطا - وإن كان الأصح عدم وجوبه - [ 67 ] ويقصّر ثمَّ ينشئ إحراما للحج من مكة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة - والأفضل إيقاعه يوم التروية ثمَّ يمضي إلى عرفات فيقف
شرح
[ 65 ] ويسمّى بالمتعة أيضا لأن الحاج يتحلل بين عمرته وحجه فيتلذذ وينتفع بما حرم عليه بالإحرام . وصورة حج الإفراد أن يحرم للحج من حيث يجوز له الإحرام ، فيمضي إلى عرفات ويقف بها ثمَّ إلى المشعر فيقف بها أيضا ، فيأتي منى فيقضي مناسكه - كما في حج التمتع بلا فرق بينهما إلا في الهدى فلا يجب في حج الإفراد - ثمَّ يأتي مكة ويأتي بالطواف وصلاته ثمَّ يأتي بالسعي ثمَّ يطوف للنساء ويصلي ركعتيه ولا تجب فيه العمرة بالذات وقد تجب بالعرض . ويسمّى إفرادا لانفصاله عن العمرة وعدم ارتباطه بها . وحج القران كالافراد إلا في سياق الهدي عند عقد الإحرام ولذلك سمى بالقران . [ 66 ] وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة بتمامه كما يأتي تفصيله . [ 67 ] بل لا يجب ، إجماعا ، ونصوصا . منها : صحيح صفوان بن يحيى قال : « سأله أبو حارث عن رجل تمتع »