المواقيت وأما إذا تعذر ، فيكفي الرجوع إلى أدنى الحل [ 63 ] بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكن من خارج الحرم مما هو دون الميقات [ 64 ] وإن لم يتمكن من الخروج إلى أدنى الحل أحرم من موضعه والأحوط الخروج إلى ما يتمكن .
شرح
فرع : لو أراد أهل مكة الإتيان بحج التمتع فظاهرهم التسالم على لزوم خروجه إلى إحدى المواقيت والإحرام منه ويأتي التفصيل في فصل المواقيت .
[ 63 ] على المشهور المتسالم عليه وقد عدّ ذلك من القطعيات بين الفقهاء ( رحمهم اللَّه ) .
[ 64 ] لقاعدة « الميسور » . وإن نوقش في جريانها في مثل المقام ، لعدم الجبر بالعمل فيه ، وكذا في الفرع التالي ، مع تجديد التلبية في الموردين على الأحوط .