تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
أخرى ، لجملة أخرى من الأخبار [ 52 ] مؤيدة بأخبار المواقيت بدعوى : عدم استفادة خصوصية كل بقطر معيّن [ 53 ] .
شرح
[ 52 ] أما الجماعة الأخرى فمنهم الشهيدان ، ويظهر من المحقق وغيره أيضا . وأما الأخبار فمنها قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : في مرسل حريز : « من دخل مكة بحجة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكيّ فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم من مكة ولكن يخرج إلى الوقت وكل ما حول رجع إلى الوقت » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 9 .. ومنها : موثق سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك . وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتع ، لأنّ أشهر الحج : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة . وإذا اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع وإنّما هو مجاور أفرد العمرة . فإن هو أحبّ أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج . فإن هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب أقسام الحج حديث : 2 .. ومنها : خبر إسحاق بن عبد اللَّه : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المعتمر « المقيم » بمكة ، يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ؟ فقال ( عليه السلام ) : يتمتع أحبّ إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب أقسام الحج حديث : 20 .. [ 53 ] فيشمل النائي العابر عليها والمقيم في مكة الراجع إليها ويعضده الأصل كما مر ، وسهولة الشريعة في هذا التكليف المشتمل على المشقة