التمتع [ 41 ] .
ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد [ 42 ] فالمدار على حصولها بعد الانقلاب [ 43 ] .
وأما المكي إذا خرج إلى سائر الأمصار مقيما بها ، فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتع عليه ، لعدم الدليل وبطلان القياس إلا إذا كانت الإقامة فيها بقصد التوطن ، وحصلت الاستطاعة بعده ، فإنّه يتعيّن عليه التمتع بمقتضى القاعدة ، ولو في السنة الأولى [ 44 ] وأما إذا كانت بقصد المجاورة ، أو كانت الاستطاعة حاصلة في مكة فلا [ 45 ] .
شرح
ولا تعدد فيها وإن أريد به غير ذلك فهو مأخوذ بدليله ولا دليل له من عقل أو نقل أو عرف .
[ 41 ] لإطلاق أدلة وجوبه من غير تقييد حينئذ . هذا إذا وقع حجه قبل التجاوز عن السنتين وأما إذا كان بعدهما فمقتضى إطلاق ما تقدم من صحيح زرارة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .وجوب القران والإفراد عليه . وطريق الاحتياط أن يأتي أولا بالعمرة بقصد القربة ثمَّ يحرم للحج من مكة ويأتي بعمرة رجاء على الأحوط .
[ 42 ] لتنجز التكليف بحج التمتع بالنسبة إليه حينئذ فيستصحب بقاءه .
[ 43 ] لأنه المنساق من الأدلة عرفا .
[ 44 ] لكونه نائيا عن المسجد الحرام وغير حاضر ، فيشمله عموم دليل وجوب التمتع وإطلاقه فيصير وجوب التمتع عليه ، للإطلاقات والعمومات الشاملة له حينئذ .
[ 45 ] أما في الصورة الأولى ، فلصدق كونه من أهل مكة ومن حاضري المسجد الحرام . وأما في الصورة الأخيرة ، فلأصالة بقائه ، وظهور الإجماع على