ضعيف ، لضعفها بإعراض المشهور عنها ، مع أن القول الأول موافق للأصل [ 33 ] ، وأما القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين ، فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق ، لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة ، وأما الأخبار الدالة على أنّه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر ، فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية ،
شرح
وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من دخل مكة بحجة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 9 ..
وفي صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في القاطنين في مكة : « إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 ..
ومثله قوله ( عليه السلام ) في خبر حماد : « إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 7 ..
[ 33 ] أي أصالة عدم الانقلاب . وأشكل على المشهور تارة : بأن المراد بالسنتين الدخول فيها لاتمامهما . وأخرى : بأن المراد من سنتي الحج الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين كما في شهر الحيض . وثالثة : بأن الدخول في الثانية موافق للاعتبار .
والكل باطل أما الأول فلأنّ التوجيه فرع اعتبار الخبر ومع الإعراض عما دل على التحديد بالنسبة ومعارضته بغيره ، وكون المعارض أقوى لا يكون معتبرا حتى يوجه فهو توجيه باطل في فرض باطل .
وثانيا : بأنه لا شاهد على أنّ المراد بالسنتين الدخول في الثانية وهو خلاف الظاهر وكذا كون المراد بها الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين وأما أنّ