Skip to main content

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 331

Contributors:

P.331
ضعيف ، لضعفها بإعراض المشهور عنها ، مع أن القول الأول موافق للأصل [ 33 ] ، وأما القول بأنّه بعد تمام ثلاث سنين ، فلا دليل عليه إلا الأصل المقطوع بما ذكر مع أن القول به غير محقق ، لاحتمال إرجاعه إلى القول المشهور بإرادة الدخول في السنة الثالثة ، وأما الأخبار الدالة على أنّه بعد ستة أشهر أو بعد خمسة أشهر ، فلا عامل بها مع احتمال صدورها تقية ،
Commentary
وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « من دخل مكة بحجة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 9 .. وفي صحيح الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) في القاطنين في مكة : « إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 .. ومثله قوله ( عليه السلام ) في خبر حماد : « إذا أقام بها سنة أو سنتين صنع صنع أهل مكة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أقسام الحج حديث : 7 .. [ 33 ] أي أصالة عدم الانقلاب . وأشكل على المشهور تارة : بأن المراد بالسنتين الدخول فيها لاتمامهما . وأخرى : بأن المراد من سنتي الحج الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين كما في شهر الحيض . وثالثة : بأن الدخول في الثانية موافق للاعتبار . والكل باطل أما الأول فلأنّ التوجيه فرع اعتبار الخبر ومع الإعراض عما دل على التحديد بالنسبة ومعارضته بغيره ، وكون المعارض أقوى لا يكون معتبرا حتى يوجه فهو توجيه باطل في فرض باطل . وثانيا : بأنه لا شاهد على أنّ المراد بالسنتين الدخول في الثانية وهو خلاف الظاهر وكذا كون المراد بها الزمان الذي يمكن فيه وقوع حجتين وأما أنّ
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — Page 331 | السيد عبد الأعلى السبزواري