أخر [ 5 ] . والقول : بأنّ حده اثنا عشر ميلا من
شرح
ويمكن أن يحمل عليه أيضا خبر أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) :
« قلت لأهل مكة متعة ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولا لأهل بستان ، ولا لأهل ذات عرق ، ولا لأهل عسفان ونحوها » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 12 .فان هذين الواديين وسيعان فيمكن أن يكون هذا التعبير بلحاظ حدودهما من طرف مكة التي تكون أقل من ثمانية وأربعين ميلا .
الرابع : ما علق فيه الحكم على ما دون المواقيت كقول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) في صحيح الحلبي في تفسير الآية المباركة : « ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 ..
وعنه ( عليه السلام ) أيضا في صحيح حماد : « ما دون الأوقات إلى مكة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب أقسام الحج حديث : 5 .، وأسقطهما عن الاعتبار عدم عامل بهما .
والحق : أنه لا تعارض بين هذه الأخبار ، لما ثبت في محلَّه من أنه لا مفهوم للقلب ولا للعدد ، وجميع هذه الأخبار في مقام بيان المصاديق للحضور عند المسجد الحرام الذي يكون مناطا لوجوب القران والإفراد لا أن يكون تحديدا لمحل وجوب المتعة حتى يلزم التعارض ، فالتحديد لوجوب المتعة إنّما هو بعد ثمانية وأربعين ميلا عن مكة المكرمة وفيما دونه يجب القران أو الافراد .
وما ذكر في الأخبار بيان لمصاديق وجوبها . هذا مع ما يأتي من الموهنات لما هو المخالف للمشهور .
[ 5 ] لم يرد ذكر اثني عشر ميلا إلا في خبر واحد وهو صحيح حريز المتقدم .
نعم ، بناء على أن يكون مر ، وسرف اللذان وردا في صحيح ابن خالد على