( مسألة 27 ) : يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحيّ في عام واحد في الحج المندوب ، تبرعا ، أو بالإجارة [ 1 ] بل يجوز ذلك في الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت - أو الحيّ الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر - حجان مختلفان نوعا كحجة الإسلام والنذر أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد [ 2 ] ، وكذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا والآخر مستحبا بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد [ 3 ] - كحجة الإسلام في عام واحد احتياطا - لاحتمال بطلان حج أحدهما . بل وكذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما وكلاهما آت بالحج الواجب ، وإن كان
شرح
ويمكن أن يستدل بإطلاقه لصحة جعل نفس الحج لها لا مجرّد ثوابها ، ويقتضيه ما تقدم من خبري محمد بن إسماعيل ، وهشام .
[ 1 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق ، وما تقدم من خبر ابن عيسى اليقطيني قال : « بعث إليّ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) رزم ثياب وغلمانا وحجة لأخي موسى بن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 ..
وفي خبر الديلمي مولى الرضا ( عليه السلام ) قال : « سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللَّه عزّ وجلّ بالثمن ولم يسأله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 ..
[ 2 ] للأصل ، وظهور الإجماع .
[ 3 ] لما مرّ في سابقة ، ولأنّه احتياط حسن على كل حال .