إحرام أحدهما قبل إحرام الآخر ، فهو مثل : ما إذا صلَّى جماعة على الميت في وقت واحد ولا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر ، فإنّ الذمة مشغول ما لم يتم العمل ، فيصح قصد الوجوب من كل منهما ولو كان أحدهما أسبق .
شروعا [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] وكذا لو كان أحدهما أسبق ختاما ، لأنّ قصد الوجوب طريق إلى ما هو في علم اللَّه تعالى من أصل تفريغ الذمة ، أو ما يوجب زيادة مراتب القبول والكمال . فما عن بعض الشراح من أنّه لا يصح قصد الوجوب حينئذ مخدوش ، لما عرفت .