( فصل في النيابة )
لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب والمندوب [ 1 ] .
وعن الحيّ في المندوب مطلقا [ 2 ] ، وفي الواجب في بعض الصور [ 3 ] .
( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور :
أحدها : البلوغ على المشهور ، فلا يصح نيابة الصبيّ عندهم وإن كان مميزا وهو الأحوط ، لا لما قيل : من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية لأنّ الأقوى كونها شرعية ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه [ 4 ] ، لأنّه أخصّ من المدعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه .
شرح
( فصل في النيابة )
[ 1 ] بضرورة من المذهب إن لم تكن من الدّين ، ولنصوص مستفيضة التي يأتي بعضها في المسائل الآتية .
[ 2 ] نصّا ، وإجماعا ففي صحيح ابن عيسى قال : « بعث إليّ أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) رزم ثياب ، وغلمانا . وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد ، وحجة ليونس بن عبد الرحمن ، وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب نيابة الحج حديث : 1 ..
[ 3 ] راجع [ مسألة 71 ] من شرائط الاستطاعة .
[ 4 ] لعدم الوثوق بالإتيان مناشئ شتى ولا يختص بعدم التكليف ويعمّ المكلفين غير المبالين بالدّين أيضا وهذا معنى إنّ هذا الدليل أعمّ من المدّعى .