تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وجهان [ 1 ] ولا يبعد التفصيل [ 2 ] بين المرض ومثل العدو ، باختيار الأول في الأول والثاني في الثاني . وإن كان الأحوط الإلحاق مطلقا .
شرح
كالرمضاء والأشواك ، أو لمانع في الجو والفضاء كالحر ، والبرد ، والرياح مما لا يتحمل عادة ففي الكل جامع قريب وهو حرجية الوصول إلى المقصود فتشمل الأدلة لجميع ذلك . ووجه عدم الإلحاق الجمود على النص ، ولكنه جمود بارد بعد القطع بأن المدار على حيثية الحرجية . [ 1 ] إن أراد أن السقوط في موارد العجز على خلاف القاعدة ، فهو باطل لموافقته لقاعدة الحرج . لأنه موافق لأصالة الإطلاق لا أن يكون مخالفا لها . وإن أراد الإتيان بالمشي بقدر المكنة مخالف فهو باطل أيضا ، لكونه موافقا لقاعدة الميسور . [ 2 ] لا يخفى أنه بعيد لما ذكرنا من أن المناط حيثية الحرج المتحققة في الكل . هذا واللَّه تعالى هو العالم .