اليأس عن التمكن بعد ذلك ، وتوقع المكنة مع الإطلاق وعدم اليأس [ 1 ] .
الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة ، أو اليأس في صورة الإطلاق ، وتوقع المكنة مع عدم اليأس [ 2 ] .
الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام [ 3 ] وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، وتوقع المكنة مع الإطلاق ومقتضى القاعدة وإن كان هو القول الثالث [ 4 ] إلا أن الأقوى - بملاحظة جملة من الأخبار - هو القول الثاني ، بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدى ، على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام
شرح
[ 1 ] نسب إلى الحلي ، والعلامة ، والمحقق الثاني ، لقاعدة سقوط التكليف الموقت مع العجز عنه في وقته مع وحدة المطلوب كما هو الظاهر من التوقيت في المقام ، وأصالة بقاء التكليف المطلق ما لم يحصل العجز الدائمي ، ولكنه لا بد من الإتيان به مع تجدد التمكن منه إن تمكن .
[ 2 ] نسب إلى الشهيد الثاني في المسالك والروضة ، لأن نذر المشي إلى الحج من باب تعدد المطلوب ، فلا يسقط أصل الحج بتعذر مطلوب آخر وهو المشي إليه .
نعم ، مقتضى الأصل بقاء التكليف مع الإطلاق ، وتوقع المكنة وعدم اليأس .
[ 3 ] نسب إلى المدارك . أما وجوب الركوب بعد الإحرام ، فلما دل على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد التلبس بهما . وأما السقوط مع التعين إذا كان قبله ، فللعجز بعد كونه التكليف من باب وحدة المطلوب وأما توقع المكنة مع الإطلاق ، فلأصالة بقاء التكليف وعدم ما يوجب السقوط .
[ 4 ] لما مر من قاعدة سقوط التكليف الموقت مع العجز عنه إن كان من