شرح
ذلك . ونسب إلى المشهور عدم الصحة حتى مع إذن الوليّ سابقا أو إجازته لاحقا .
وقد ذكرنا في كتاب البيع في شرائط المتعاوضين أنّ إقامة الدليل على ما نسب إليهم مشكل جدّا فراجع ، كما أنّ إقامة الدليل على ما في المقام من توقف صحة تصرفات الصبيّ في مال أو في نفسه على إذن الوليّ أشكل ، لأنّ غاية ما يمكن أن يستدل به أمور :
الأول : دعوى عدم الخلاف في خصوص المقام .
الثاني : قول النبيّ ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) في خبر ابن مسلم : « أنت ومالك لأبيك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 78 من أبواب ما يكتسب به حديث : 1 ..
الثالث : قول أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « قال رسول اللَّه ( صلَّى اللَّه عليه وآله ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد طاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوّعا ، ولا يصلَّي تطوّعا إلا بإذن أبويه وأمرهما . وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا ، وكان الولد عاقا » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه حديث : 2 و 3 ..
الرابع : جميع الأدلة التي استدل بها على حجر الصغير من الكتاب والسنة مما يأتي التعرض لها في كتاب الحجر إن شاء اللَّه تعالى .
والكل مخدوش : أما الأول فعلى فرض تحققه فالمتيقن منه ما إذا كان تصرفه يأتي التعرض لها في كتاب الحجر إن شاء اللَّه تعالى .
والكل مخدوش : أما الأول فعلى فرض تحققه فالمتيقن منه ما إذا كان تصرفه على خلاف الطريقة المألوفة العقلائية والمتشرعة فلا يشمل تصرفاته المتعارفة الصحيحة لدى المتشرعة إلي ربما يمدحونه لها فالعرف ، والعقل لا يحكم بفسادها ، والأدلة الشرعية قاصرة عن إثبات الفساد كما يأتي .
وأما الثاني : فهو حكم تشريفيّ أدبيّ ، مع أنّ الظاهر أنّ الولد كان بالغا فلا ربط له بالمقام ويأتي في [ مسألة 58 ] ما يرتبط بالمقام .