تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
( مسألة 33 ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه ، أو رجائه [ 1 ] سقط . وهل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا ، بل يسقط أيضا ؟ فيه أقوال : أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة [ 2 ] . الثاني : وجوبه بلا سياق [ 3 ] . الثالث : سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة . أو كان مطلقا مع
شرح
[ 1 ] لإطلاق النصوص الشامل لصورة الرجاء أيضا . وإلا فتبين الخلاف مع الرجاء يكشف عن عدم انعقاد النذر . [ 2 ] نسب إلى جمع : منهم الشيخ وعن خلافه دعوى الإجماع عليه ، لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) : « قلت له : رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه وعجز عن المشي ، قال ( عليه السلام ) : فليركب ، وليسق بدنة ، فإن ذلك يجزي إذا عرف اللَّه تعالى منه الجهد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .، وفي صحيح ذريح المحاربي : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجن ماشيا ، فعجز عن ذلك فلم يطقه قال ( عليه السلام ) : فليركب ، وليسق الهدى » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .. [ 3 ] نسب إلى جمع : منهم المفيد ، والشيخ في نذر الخلاف ، لصحيح رفاعة عنه ( عليه السلام ) أيضا : « رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه قال ( عليه السلام ) : فليمش قلت : فإنه تعب قال ( عليه السلام ) : فإذا تعب ركب » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .ومثله صحيح ابن مسلم : « سئل أحدهما ( عليه السلام ) عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللَّه تعالى فلم يستطع قال ( عليهما السلام ) : يحج راكبا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب وجوب الحج حديث : 9 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 227 | السيد عبد الأعلى السبزواري