تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الأخبار [ 1 ] . ( مسألة 30 ) : لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره ، وإن اضطر إليه لعروض المانع من سائر الطرق سقط نذره [ 2 ] . كما إنه لو كان منحصرا فيه من الأول لم ينعقد ولو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه ، لخبر
شرح
[ 1 ] ففي خبر يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) متى ينقطع مشي الماشي ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا أفاض من عرفات » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب وجوب الحج حديث : 6 .ولكن أسقطه عن الاعتبار عدم ظهور عامل به . [ 2 ] لعدم التمكن من الامتثال فيه ، وعدم كون المتعلق مقدورا في الفرع التالي .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 222 | السيد عبد الأعلى السبزواري