تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الإحجاج ومات قبله يخرج من ثلثه ، وإذا كان نذر الإحجاج كذلك - مع كونه ماليا قطعا - فنذر الحج بنفسه أولى بعدم الخروج من الأصل وفيه : أنّ الأصحاب لم يعملوا بهذين الخبرين في موردهما ، فكيف يعمل بهما في غيره [ 1 ] ، وأما الجواب عنهما بالحمل على صورة كون النذر في حال المرض ، بناء على خروج المنجزات من الثلث فلا وجه له بعد كون الأقوى خروجها من الأصل ، وربما يجاب عنهما بالحمل على صورة عدم إجراء الصيغة ، أو على صورة عدم التمكن من الوفاء حتى مات ، وفيهما ما لا يخفى خصوصا الأول [ 2 ] . ( مسألة 9 ) : إذا نذر الحج مطلقا أو مقيدا بسنة معينة ، ولم يتمكن من الإتيان به حتى مات لم يجب القضاء عنه ، لعدم وجوب الأداء عليه حتى يجب القضاء عنه ، فيكشف ذلك عن عدم انعقاد نذره [ 3 ] . ( مسألة 10 ) : إذا نذر الحج معلَّقا على أمر كشفاء مريضة أو مجيء مسافرة - فمات قبل حصول المعلق عليه ، هل يجب القضاء عنه أم لا ؟ المسألة
شرح
للَّه : إن عافى اللَّه ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت اللَّه الحرام ، فعافى اللَّه الابن ومات الأب فقال ( عليه السلام ) : الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : وهي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأب من ثلثه . أو يتطوّع ابنه فيحج عن أبيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب وجوب الحج حديث : 3 .. [ 1 ] مضافا إلى اضطراب المتن فلا بد من رد علمهما إلى أهله . [ 2 ] لأنّ النذر بلا صيغة ، أو مع عدم التمكن من الوفاء باطل لا أثر له ، فلا وجه لإخراجه من الثلث أصلا . [ 3 ] ويدل عليه الإجماع والأصل أيضا .